آخر تحديث: 2024-03-14

     واحة الفكر والثقافة

نحن بحاجة اليك
انعقدت خناصر أهل العلم على كبير فضله، وكريم خصاله، ودماثة أخلاقه، وجمّ تواضعه، وحميد جُرْأته
::: المزيد

................................................................

دراسات قرآنية
إعمار بيوت الله
إصلاح ذات البَين
مكانة المرأة في الإسلام 3
مكانة المرأة في الإسلام 2
::: المزيد

................................................................

دراسات من الواقع
عُرف الصيام قديماً منذ آلاف السنين عند معظم شعوب العالم، وكان دائماً الوسيلة الطبيعية للشفاء من كثير
::: المزيد

................................................................

مقالات فكرية
خطة رمضان ( أنا والقرآن )
كيف يصوم اللسان؟
اللغة العربية والإعلام 2
تلاوة الأطفال للقرآن وسماعه تأديب وتربية وتعليم:
::: المزيد

................................................................

مقالات دعوية
من شمائل وأوصاف النبي المختار صلى الله عليه وسلم
بر الوالدين (حقوق الأولاد )
بر الوالدين 2( ولاتنهرهما )
بر الوالدين 1
::: المزيد
 

     وجهـة نظــر

خواطر شبابية
هل أنت تعامل الناس بأخلاقك ام بأخلاقهم ؟
من هو شهر رمضان ؟
أمـــــــــــــي
غزة والصحافة العربية
::: المزيد

................................................................

خواطر أنثوية
الأم
أفضل النساء
المعلِّم
همسة مؤمنة
::: المزيد

................................................................

مشكلات اجتماعية
قطيعة الرحم
في بيتنا أسير للكلمة التافهة !
15 حلا في 10 دقائق
كيف يقترب الأبوان من قلوب أبنائهم وبناتهم؟
::: المزيد

     سـؤال و جـواب

فتاوى
ظهور أحد في عمل فني يمثل شخصية سيدنا محمد
القتل
شروط الذكر
تسويق
::: المزيد

................................................................

مشكلات وحلول
احب احد من اقاربي
أرجو الرد للضرورة القصوى
ارجوكم ساعدوني انا افكر في الانتحار
أغاني تامر
::: المزيد

................................................................

تفسير الأحلام
حلم طويل
حلم غريب
حلم عن الحصان والفيل
انا تعبان
::: المزيد

................................................................

الزاوية القانونية
إبطال زواج
عقد الفرز والقسمه
الوكالة
الشهادة
::: المزيد
 

       أحسـن القـول

برنامج نور على نور الاذاعي
إعداد وتقديم :
الأستاذ الشيخ أحمد سامر القباني
والأستاذ الشيخ محمد خير الطرشان
الإرهـــاب
فريضة طلب العلم
خلق الحلم 2
خلق الحلم 1
::: المزيد

................................................................

محاضرات و نشاطات
سمك يطير
سمية في تركيا
ندوة الشباب ومشكلاتهم 2
ندوة الشباب ومشكلاتهم 1
::: المزيد
 

       اخترنــا لكـم

هل تعلم؟
هل تعلم
فوائد الليمون
فنون الذوقيات والإتيكيت الإسلامي3
فنون الذوقيات والإتيكيت الإسلامي2
::: المزيد

................................................................

قصة وعبرة
أبتي لن أعصيك... فهل لك أن ترجع لي يدي؟
أثر المعلم
المهم " كيف ننظر للابتلاء عندما يأتي ؟
كيس من البطاطا ..
::: المزيد
 

   ::    المزيد من الأخبار


الموجز في قواعد اللغة العربية

كتابٍ من صنعة متخصصٍ في علوم العربية عاش حياته لأجلها تأليفاً وتدريساً، ويدرك القارئ لهذا الكتاب تمكن المؤلف رحمه الله في هذا المجال وقدرته التي أعطت الكتاب ذوقاً فنياً عند صياغته له بمنهج مبسط واضح جامع.
::: المزيد

 

 

حسب اسم الكتاب

حسب اسم الكاتب

حسب الموضوع

dot الموجز في قواعد اللغة العربية
dot غزوة الأحزاب بين الأمس واليوم
dot الإعجاز التشريعي والعلمي في آيات الطعام والشراب في سورتي المائدة والأنعام
dot أمريكا حلم الشباب الواهم

dot حاشية ابن عابدين
dot الموجز في قواعد اللغة العربية
dot معجم أخطاء الكتّاب
dot الميسر في أصول الفقه





 

 

 

 

 

 

 

 

 


واحة الفكر والثقافة >> مقالات دعوية :

 

القواعد بين الفقه والمقاصد

الحمد لله ، و الصلاة و السلام على سيدنا رسول الله ، وبعد :

 فإن قواعد الفقه بالنسبة للفروع كقواعد المقاصد بالنسبة للأصول لم يؤلف بهما دفعة واحدة بل إنهما أخذا وقتا كبيرا ً طويلا ً من التدرج الزمني و التجارب الفقهية و الاجتهادية وقد كان لا بد من ذلك .

و السبب في الأمر هو أن القاعدة الفقهية أو المقاصدية لا تتألف إلا من خلال فروعها ومسائلها و تطبيقاتها فكثرة فروعها و دقة وقعها هو الذي يكون باعثا ً على تألف تلك القاعدة و ضبطها و كذلك ضبط المقصد الشرعي تأليفا ً : فإنها بمنزلة القاعدة الفقهية التي تشمل جزئيات إلا أننا نلمس أن المقصد هو الأول في أي اجتهاد أو تفكير فقهي .

ولما كانت مقاصد الشريعة هي المدار الذي تدور الشريعة حوله و قطب الدائرة التي تنشأ عنه تلك الدائرة كان لا بد لنا أن تلقي الأضواء على المقاصد أولا ً دراسة ً تحليلية موجزة .

موقع المقاصد من الشريعة و فلسفتها :

إن موقع المقاصد من الشريعة هو الذي يبين لنا أهميتها و يعطيها تلك القيمة العالية التي تستحقها و ذلك أننا إذا نظرنا إلى الشريعة بوجه عام فإننا سنجدها ثلاثة أثلاث يتألف منها قياس منطقي شرعي و بيان ذلك على الوجه التالي :

أولا ً : الأدلة : وهي النصوص التي تستنبط منها الأحكام الشرعية الفرعية و العملية كقوله تعالى :

( أقيموا الصلاة ) فإن هذا النص في القرآن دليل فرضية الصلاة و لزومها .

ثانيا ً : الأحكام : وهي تلك المسائل الفرعية المستنبطة من أدلتها التفصيلية كاستفادة فرضية الصلاة من دليلها في القرآن أو السنة و كاستفادة فرضية الزكاة من قوله تعالى : (و آتوا الزكاة ) وهكذا .

و هنا يترتب علينا أن نعلم أن الأحكام هي الفقه الذي تدور جملته حول الأحكام الستة من فرض و واجب و ندب وسنة وما إلى ذلك .

ثالثا ً المقاصد : و هي المصالح التي أرادها الله تعالى لخلقه من خلال العمل بشريعته و التي ترجع كلها إلى العباد سواء ً كانت هذه المصالح دنيوية أو أخروية .

و يمكننا بعد هذا أن نأتي ببعض الأمثلة التطبيقية التي تترجم لنا تحقق المصالح ففي قوله تعالى : ( أقيموا الصلاة ) هو : دليل الفرضية أي هو دليل ينتج حكما ً من الأحكام ألا وهو الفرضية فالنص دليل و الفرضية حكم و بقي المقصد من ذلك ألا و هو صلة العبد بالله و قربه منه فهو المصلحة الأخروية العظيمة للعبد ولكن هذه المصلحة لا تتحقق إلا من خلال اقتران الحكم الذي هو الفرضية بدليله الذي هو ( أقيموا الصلاة ) .

و من هنا نجد أن المقاصد كصلة العبد بالله من فرضية الصلاة و ما إلى ذلك هي من حقيقتها نتائج من حيث الظاهر لمقدمتين اثنتين هما : الدليل و الحكم فالدليل بمنزلة المقدمة الصغرى و الحكم بمنزلة المقدمة الكبرى و النتيجة هي المقاصد فالمقاصد هي الغايات إذا ً .

و كذلك الشأن في إيتاء الزكاة فالدليل هو قوله تعالى : ( و آتوا الزكاة ) و الحكم فرضية الزكاة و المقصد و المصلحة هو التكافل الاجتماعي العملي و نفي الفقر و الحاجة من المجتمع المسلم .

و كذلك جميع الأدلة و الأحكام من حيث إنها تنتج غايات و مقاصد شرعية من أجلها شرع الله شريعته و رسالة الإسلام .

وهنا يجب علينا أن نقف وقفة ضرورية تتجلى فيما يلي : طالما أن الله جعل المقاصد غاية للأدلة و الأحكام فإذا ً يفهم من هذا أن المقاصد – باعتبار ما و أنها مصالح للعباد – هي سبب الشريعة كلها . وهذه حقيقة يجب الاعتراف بها من خلال هذه الدراسة .

وبيان ذلك أن الله تعالى لا يفعل شيئا ً ابتداء إلى لمصلحة العباد و من هنا قال صدر الشريعة : ( أفعال الله معللة بمصالح العباد ومن أنكر هذا فقط أنكر النبوة وذلك لأن النبوة هي أعظم مصلحة للإنسان لأنها سبب في موته على الايمان وبذلك ينجو في الدنيا و الآخرة .

فهذه المصلحة هي من أعظم مقاصد الشارع سبحانه و تعالى و لأجلها شرع كثيرا ً من الأحكام . و من كان صاحب نظر و عقل فإنه يتبين لديه في هذا المقام أن السبب متقدم على المسبب و المقدمة متقدمة على النتيجة إذن فالحقيقة أن كون المصالح قبل الأدلة و الأحكام في منظور الحقيقة الواقعة هو التحقيق في المسألة .

و لكن لما خفي هذا المعنى على كثير من الباحثين كان لا بد من اعتباره معدوما ً أولا ً ثم بالدليل المنطقي الذي تقدم ذكره يصبح موجودا ً ظاهرا ً فقط مراعاة للبرهان الشرعي المنطقي .

و كما أننا نعلم أن العالم حادث وليس قديما ً و لكن عند عدم التسليم بهذه الحقيقة نقدم و نؤخر و نغير فنقول لأجل صحة الاستدلال العالم متغير : مقدمة صغرى ، و كل متغير حادث : مقدمة كبرى فالعالم حادث هي النتيجة .

مع أننا لو حققنا في هذه النتيجة فإننا سنجدها موجودة قبل مقدماتها من حيث الوجود و العدم و لكن القضية قضية استدلال .

و من هنا نلمس قيمة المقاصد و أنها روح الشريعة و جوهرها و أن أي حكم أو دليل لا يحصل من خلاله تحققها فهو باطل لا يلتفت إليه .

الخلاف في إثبات المصالح و المقاصد :

اختلف العلماء فيما بينهم في إثبات المصالح كمقاصد للشارع على أكثر من وجه و خلاصة هذه الوجوه في فريقين اثنين :

الأول الأشاعرة و بعض المعتزلة : فإنهم يقولون أفعال الله غير معللة بمصالح العباد وخلاصة أدلتهم في ذلك ما يلي :

أنه تعالى إذا فعل شيئا ً فإما أن يكون هذا الفعل لغرض أو لغير غرض و كون هذا الفعل لغير غرض باطل لأنه يلزم منه العبث و تعالى الله عن ذلك علوا ً كبيرا .

أما أن يفعل ربنا لغرض فإنه يلزم منه أن الله كان ناقصا ً قبل هذا الغرض و قد استكمل نقصه بهذا الغرض و هذا محال على الله تعالى .

و أيضا ً يلزم من احتمال الفعل ما يلي :

1- أن يكون الفعل أولى من عدمه فإن فعل فلا بد من الغرض و الغرض باطل .

2- أن يكون العدم أولى من الفعل فإن فعل فيلزم منه العبث و ذلك محال على الله .

3- أن يستوي الفعل و العدم فإن فعل فإنه يكون ترجيحا ً من غير مرجح وذلك مستحيل على الله تعالى .

فالنتيجة عندهم أن أفعال الله غير معللة بمصالح العباد .

الثاني : جمهور أهل السنة غير الأشاعرة : فهم يرون أن أفعال الله غير معللة بمصالح العباد و دليلهم في ذلك من القرآن قوله تعالى : ( ما خلقت الجن و الإنس إلا ليعبدون ) و ما إلى ذلك من الآيات .

كما أنهم ذهبوا في مناقشة الأشاعرة و بعض المعتزلة إلى أن الله إن فعل لغرض فلا يلزم منه النقص قبل ذلك الغرض و أنه تعالى استكمل نفسه بفعل ذلك الغرض وذلك لأن هذا الغرض هو مصلحة العبد فلماذا يكون الله تعالى ناقصا ً طالما أن الغرض هو مصلحة تعود على العبد ؟

هذا من جهة كما أنهم لم يسلموا أن يستوي من ناحية أخرى جانب الفعل و العدم و عندئذ ٍ إذا فعل فيكون ترجيحا ً من غير مرجح و لماذا لا تكون مصلحة العبد مرجحا ً للفعل على العدم ؟

و هكذا فثبت لديهم أن أفعال الله معللة بمصالح العباد و لكن من غير إيجاب و هو الراجح و بناء على هذا الرأي ذهب جمهور أهل السنة في تعريف العلة إلى أنها : الباعث للشارع على تشريع الحكم من غير إيجاب . لأن أصل العلة هي المصلحة .

نشأة القواعد الفقهية الكليّة :

قد مر معنا أن القواعد الفقهية الكلّية في التشريع الإسلامي لم توضع كلها جملة واحدة كما توضع النصوص القانونية في وقت معين على أيدي أناس معلومين بل تكونت مفاهيمها و صيغت نصوصها بالتدرج في عصور ازدهار الفقه و نهضته على أيدي كبار فقهاء المذاهب من أهل التخريج و الترجيح استنباطا ً من دلالات النصوص التشريعية العامة و مبادئ أصول الفقه و علل الأحكام و المسلمات العقلية .

هذا ولا يعرف لكل قاعدة صائغ معين من الفقهاء إلا ما كان منها نص حديث نبوي كقاعدة لا ضرر و لا ضرار أو ما اُثر عن بعض أئمة المذاهب و كبار أتباعهم من عبارات جرت بعد ذلك مجرى القواعد كقول أبي يوسف في كتاب الخراج ليس للإمام أن يخرج شيئا ً من يد أحد إلا بحق ثابت معروف .

أما معظم تلك القواعد فقد اكتسبت صياغتها الأخيرة المأثورة عن طريق التداول و التحرير على أيدي الفقهاء الكبار من كل المذاهب في مجال التعليل و الاستدلال فقد كانت تعليلات الأحكام الفقهية الاجتهادية ومسالك الاستدلال القياسي عليها أعظم مصدر لتقعيد هذه القواعد و إحكام صياغتها بعد استقرار المذاهب الفقهية الكبرى و انصراف كبار أتباعها إلى تحريرها و ترتيب أصولها و أدلتها .

و الظاهر أن المذهب الحنفي و هو أقدم المذاهب الأربعة قد كانت الطبقات العليا من فقهائه أسبق إلى صياغة تلك المبادئ الفقهية الكلية في صيغ قواعد و الاحتجاج بها و عنه نقل رجال المذاهب الأخرى ما شاؤا منها .

و قد كانت هذه القواعد تسمى أصولا ً كما قال القرافي فكثيرا ً ما نرى شراح المذاهب في تعليلات الأحكام و نرى المؤلفين في القواعد يقولون : من أصول أبي حنيفة أن الأصل عند أبي حنيفة كذا و كذا ويذكرون بعض هذه القواعد كما يرى في كتاب تأسيس النظر للدبوسي و قواعد الكرخي .

و لعل أقدم خبر يروى عن جمع القواعد الكلية في المذهب الحنفي مصوغة بصيغتها الفقهية المأثورة ما رواه العلاّمة ابن نجيم الحنفي في كتابه الأشباه و النظائر من أن الإمام أبا طاهر الدباس و هو من أهل القرنين الثالث و الرابع للهجرة قد جمع أهم قواعد مذهب أبي حنيفة في سبع عشرة قاعدة وقد كان أبو طاهر ضريرا ً يكرر كل ليلة تلك القواعد بمسجده بعد خروج الناس منه و قد ذكر ابن نجيم أن أبا سعيد الهروي الشافعي قد رحل إلى أبي طاهر و نقل عنه بعض هذه القواعد ومن جملتها القواعد الخمس التي تعتبر أمهات القواعد ومباني الأحكام الشرعية من نصية و اجتهادية و هي : 1- الأمور بمقاصدها 2- الضرر يُزال 3- العادة محكمة 4- اليقين لا يزول بالشك 5- المشقة تجلب التيسير .

و أقدم مجموعة من هذه القواعد الكلية وصلت إلينا في شكل رسالة خاصة هي أقوال الإمام أبي الحسن الكرخي وقد شرحها و أوضحها بالأمثلة الإمام أبو حفص عمر النسفي الحنفي .

و الظاهر أن الكرخي قد أخذ القواعد التي جمعها أبو طاهر الدباس و أضاف إليها فقد جاءت مجموعة الكرخي بسبع و ثلاثين قاعدة بينما علمنا فيما قبل بالنسبة لما رواه ابن نجيم أن القواعد التي جمعها الإمام الدباس كانت سبع عشرة .

ويرى الناظر في قواعد الإمام الكرخي هذه أن بعضا ً منها ليس من قبيل القواعد بالمعنى الذي حددناه للقاعدة و إنما هو من قبيل الأفكار التوجيهية لرجال المذهب في تعليل المسائل كقول الكرخي مثلا ً فيها : ( الأصل أن كل آية تخالف قول أصحابنا فإنها تحمل على النسخ أو على الترجيح أو على التأويل من جهة التوفيق ) . ونستخلص من ذلك أن هذه القواعد و هي مفاهيم ومبادئ فقهية كبرى ضابطة لموضوعاتها قد بدأت حركة تقعيدها و تدوينها أواخر القرن الثالث الهجري و أن معانيها الفقهية كانت مقررة لدى الأئمة المجتهدين و هي تعتبر أصولا ً علمية لهم يقيسون بها و يبنون عليها و يعللون بها و إن كانت لم تفرد بالتدوين قبل ذلك .

و لم تأخذ الصياغة التي انتهت إليها فيما بعد إلا بالصقل و التحرير و هي غير أصول الفقه التي هي علم يقرر الطريقة العلمية في تفسير النصوص و فهمها والاستنباط منها ثم جاء الامام الدبوسي الحنفي فوضع كتابه تأسيس النظر و ضمنه طائفة هامة من الضوابط الفقهية الخاصة بموضوع معين و من القواعد الكلية مع التفريغ عليها ثم جاء أخيرا ً العلاّمة زين العابدين إبراهيم بن نجيم المصري سنة تسعمائة وسبعين للهجرة فجمع في الفن الأول من كتاب الأشباه والنظائر خمسا ً و عشرين قاعدة و صنفها إلى نوعين :

النوع الأول قواعد أساسية كالأركان في المذاهب الفقهية و هي ست قواعد : الخمسة المتقدمة مضافا ً إليها سادسة و هي لا ثواب إلا بالنّية .

النوع الثاني تسع عشرة قاعدة أخرى و أحكام كثيرة و قد بسط ابن نجيم القول فيما يتفرع عن هذه القواعد من فروع الأحكام العملية .

ثم في منتصف القرن الثاني عشر جاء فقيه الحنفية التركي محمد أبو سعيد الخادمي صاحب الحاشية على كتاب الدرر شرح الغرر فوضع متنا ً في أصول الفقه سماه مجامع الحقائق و ختمه بخاتمة جمع فيها مجموعة كبيرة من القواعد الفقهية الكلية عرضها بنصوص دونما شرح و رتبها على حروف المعجم بحسب الحروف الأول من أول كل كلمة فبلغت أربع وخمسين و مائة قاعدة و قد جاء فيها بضع قواعد من قبيل الأصول التوجيهية لرجال المذاهب في تعليل المسائل كالتي جاءت في قواعد الكرخي و بعضها متداخل و باقيها كله قواعد فقهية ذات أحكام عامة دستورية أخذ فيها الخادمي معظم ما جمعه ابن نجيم في الأشباه و النظائر و أضاف إليه ثم جاءت مجلة الأحكام العدلية تحمل في صدرها مجموعة كبيرة من هذه القواعد مختارة من أهم ما جمعه ابن نجيم و الخادمي مضافا ً إليه بعض قواعد أخرى فبلغت تسعا ً تسعين قاعدة في تسع و تسعين مادة تبتدئ من المادة (2) إلى المادة (100) استهلت بها أحكام المجلة بعد المادة الأولى التي تضمنت تعريف الفقه وتقسيم مباحثه .

و بعد المجلة قام العلاّمة السيد الشيخ محمود حمزة الحمزاوي مفتي دمشق في عهد السلطان عبد الحميد باستقصاء القواعد و الضوابط في معظم الأبواب الفقهية مما وراء قواعد المجلة و قد جمعها في كتاب أسماه ( الفرائد البهية في القواعد الفقهية ) و أوضحها ببعض الأمثلة و رتبها على أبواب الفقه فكان آخر و أوسع ما جمع باسم القواعد و الأصول الفقهية فيما نعلم و هو ينثر بين القواعد أحكاما ً أساسية يسميها الفوائد و هو مطبوع بدمشق سنة 1928م و لكن القواعد الكلية بمعناها الذي يجب أن يكون و كالتي جاءت في المجلة قليلة جدا ً فيه و أكثر ما جاء فيه تحت عناوين القواعد هو في حقيقته ضوابط جزئية أو أحكام أساسية في موضوعات خاصة من أبواب الفقه ثم طبع بعد ذلك كتاب القواعد الفقهية للشيخ أحمد الزرقا في مجلدين ثم جاء بعد ذلك العلاّمة علي الندوي الذي ألف كتاب القواعد الفقهية .

و آخر ما اُلف في القواعد في وقتنا الراهن فيما نعلم هو كتاب العلاّمة الدكتور محمد الزحيلي تحت عنوان : ( القواعد الفقهية تحليلا ً ودراسة ) في مجلد كبير ضخم ألفه لجامعة الكويت أو الشارقة في الخليج و هو أعظم كتاب رأيته في قواعد الفقه و أدق كتاب و أيسره فيما أعلم .

هذا مجمل حركة تقعيد القواعد الفقهية ثم جمعها في المذهب الحنفي .

و يظهر من تتبع حركة التأليف في القواعد أن فقهاء الشافعية ثم الحنابلة ثم المالكية قد تابعوا الحنفية في ذلك ثم انتقلت إلى علماء الشيعة بهذا الترتيب التاريخي .

معنى القواعد الكلية ومكانتها الفقهية :

القاعدة في اللغة هي أساس البيت و نحوه و منه قوله تعالى : ( و إذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت و إسماعيل ) .

و في اصطلاح النحاة هي الضابط لمعنى الحكم المنطبق على جميع جزئياته كقولهم : الفاعل مرفوع و المفعول به منصوب أما في اصطلاح الفقهاء فالقاعدة هي : حكم أغلبي ينطبق على معظم جزئياته .

و يمثّل لذلك بقول العلماء الأمور بمقاصدها و قولهم : الأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يقوم الدليل على خلافه .

فالقواعد الفقهية هي أصول فقهية كلية في نصوص موجزة دستورية تتضمن أحكاما ً تشريعية عامة في الحوادث التي تدخل تحت موضوعاتها .

فهي تمتاز بمزيد الإيجاز في صياغتها على عموم معناها و سعة استيعابه للفروع الجزئية و تصاغ القاعدة بكلمتين أو ببضع كلمات محكمة من ألفاظ العموم .

و هذه القواعد الفقهية هي كما قلنا أحكام أغلبية غير مستمرة دائما ً وذلك لأنها تصور الفكرة الفقهية المبدئية التي تعبر عن المنهاج القياسي العام في حلول القضايا و ترتيب أحكامها و القياس كثيرا ً ما يتخلف و ينخرم و يعدل عنه في بعض المسائل إلى حلول استحسانية استثنائية لمقتضيات خاصة بتلك المسائل التي تجعل الحكم الاستثنائي فيها أحسن وأقرب إلى مقاصد الشريعة لتحقيق العدالة وجب المصالح ودرء المفاسد ورفع الحرج ولأجل ذلك كانت القواعد الفقهية قلما تخلو أحداها من مستثنيات في فروع الأحكام التطبيقية خارجة عنها إذ يرى الفقهاء أن تلك الفروع المستثناة هي أليق بالتخريج على قاعدة أخرى، أو أنهاتستدعي أحكاما استحسانية خاصة، وإلى هذا المعنى أشار بعض المالكية بقوله: "منالمعلوم أن أكثر قواعد الفقه أغلبية".

ولذلك لم تسوغ ولم تجز مجلة الأحكام العدلية أن يقتصر القضاة في أحكامهم على الاستناد على شيء من هذه القواعد الكلية فقط دون نص آخر خاص أو عام يشمل بعمومه الحادثة المقضي فيها لأن تلك القواعد الكلية على ما لها من قيمة واعتبار هي كثيرة المستثنيات فهي دساتير للتفقه لا نصوص للقضاء.

مكانة القواعد الفقهية وموقعها من أصول الشريعة

إن هذه القواعد العظيمة هي التي تصور جوامع المسائل تصويراً رائعاً وكذلك تضبط الفروع والأحكام بضوابط تبين في كل زمرة من هذه الفروع وحدة المناط وجهة الارتباط برابطة تجمعها وإن اختلفت موضوعاتها وأبوابها.

ولولا هذه القواعد لبقيت الأحكام الفقهية فروعاً مشتتة قد تتعارض ظواهرها دون أصول تمسك بها في الأفكار وتبرز فيها العلل الجامعة وتعين اتجاهاتها التشريعية وتمهدبينها طريق المقابسةوالمجانسة.

وكون هذهالقواعدأغلبيةلاينقصمن قيمتها العلمية،وعظيم موقعها في الفقه، وقوة أثرها في التفقيه.

قال العلامة الشهاب القرافي في مقدمة كتاب الفروق إن الشريعة المحمديةاشتملت على أصول وفروع، وأصولها قسمان:

ـ أحدهما المسمى "أصول الفقه"، وأغلبمباحثه في قواعد الأحكام الناشئة عن الألفاظ كدلالة الأمر على الوجوب، ودلالة النهيعلى التحريم، وصيغ الخصوص والعموم، وما يتصل بذلك كالنسخ والترجيح.

ـ والثاني هوالقواعد الكلية الفقهية، وهي جليلة كثيرة لها من فروع الأحكام ما لا يُحصى.

وهذه القواعد لم يذكر منها شيء في أصول الفقه، وقد يُشار إليها هناك على سبيلالإجمال.

وهذه القواعد مهمة في الفقه، عظيمة النفع، وبقدر الإحاطة بها يعظم قدر الفقيه، وتتضح له مناهج الفتوى.

ومن أخذ بالفروع الجزئية دون القواعد الكليةتناقضت عليه تلك الفروع واضطربت، واحتاج إلى حفظ جزئيات لا تتناهى.

ومَن ضبطالفقه بقواعده استغنى عن حفظ أكثر الجزئيات لاندراجها في الكليات، وتناسب عنده ماتضارب عند غيره

قواعد المقاصد

يجدر بنا أن نقف عند قواعد المقاصد بعد استيفاء الكلام عن القواعد الفقهية وذلك لأن ما بين قواعد المقاصد وقواعد الفقه تشابهاً واضحاً لا بد من الكلام عنه من خلال المقارنة والموازنة كما سيتضح معنا فيما سيأتي.

أقول: إن المقارنة والموازنة لا يصح إجراؤها بين أي شيئين إذ إن هذين الشيئين أو الطرفين لا يكونان محلاً للمقارنة ما لم يكونا متشابهين فكيف نقارن بين الشرق والغرب أو بين الأرض والسماء أو بين السواد والبياض.

وهكذا فإننا نجد أن الغرض من المقارنة هو بيان ما بين الطرفين من خصائص ومزايا لكون تلك الخصائص والمزايا خفية بسبب التشابه أما إذا انعدم التشابه بين الأشياء فإنها عندئذ ستكون واضحة المزايا والخصائص فلماذا تجري المقارنة؟

وفي هذا المقام مقام القواعد المقاصد والفقه تشابه كبير في أكثر ممن وجه لأجل ذلك كان لا بد لنا أن نجري المقارنة فيما بينهما لنقف على نقاط الاتفاق والافتراق.

ولم أجد فيما تيسر لدي من مراجع تعريفاً خاصاً بقواعد المقاصد الشرعية مع أنه لا بد من تعريف لها وذلك لأكثر من سبب:

1ـ وجود شيء مستقل بخاصية يقال له قواعد المقاصد.

2ـ التفريق فيما بينها وقواعد الفقه الكلية.

فلأجل ذلك كان لا بد لي أن أضع لقواعد المقاصد تعريفاً جامعاً مانعاً لا أدعي فيه العصمة وإنما أعتمد عليه إلى أن أعثر على غيره من تعارف العلماء فأقول: إذا كانت مقاصد الشريعة تتلخص بجلب المصالح ودرء المفاسد فإن قواعدها يجب أن تكون القضايا العامة التي تتضمن جلب المصلحة ودرء المفسدة والتي ينبثق عنها جزئيات جلب المصالح ودرء المفاسد.

إذاً فيمكن لنا أن نتصور أن مقاصد الشريعة لها قوانين كلية عامة وكذلك تحتها جزئيات وتطبيقات فرعية شرعية وكل ذلك يدور في فلك جلب المصلحة ودرء المفسدة.

ويمكن لنا أيضاً أن نأتي ببعض الأمثلة على ذلك وهو أن نقول:إن قانون جلب المصلحة بوجه عام هو في حقيقته من أعظم قواعد المقاصد الشرعية العامة ويندرج تحته جزئيات وفروع فمن جزئياته تقسيم المصلحة إلى دينية ودنيوية ومن فروع الدنيوية الضروريات الخمس من حفظ الدين والنفس والعرض وما إلى ذلك فالمصلحة الدنيوية هي قاعدة عامة من قواعد المقاصد وذلك لأنها اشتملت على الضروريات الخمس وكل ذلك من مقاصد الشريعة.

وهنا يجدر بنا أن نقف بعض الوقت عند التعريف الذي وضعناه لقواعد المقاصد.

فقد تقدم معنا أن قواعد المقاصد هي القضايا الكلية لجلب المصالح ودرء المفاسد وهذا لا يتأتى إلا إذا اندرج تحت هذه القواعد فروع وجزئيات مصلحية ومن شرط هذه الجزئيات أن تكون مصلحية وإلا فإنها لا تكون لها علاقة بالمقاصد وهنا نجد أن قواعد المقاصد كقواعد الفقه الكبرى الكلية إذ إن الكثير من قواعد الفقه الكلية يندرج تحتها قواعد جزئية كقاعدة (اليقين لا يزول بالشك) وقاعدة (لا ضرر ولا ضرار) وما إلى ذلك فإنه يندرج تحت هاتين القاعدتين عدد من الجزئيات.

فيندرج تحت القاعدة الثانية القواعد الجزئية التالية:

1ـ الضرر يزال.

2ـ الضرر يدفع بقدر الإمكان.

3ـ الضرر لا يزال بمثله.

وهكذا.

وكذلك يندرج تحت القاعدة الأولى ( اليقين لا يزول بالشك) يندرج تحتها من القواعد الجزئية ما يلي:

الأصل بقاء ما كان على ما كان.

الأصل في الأمور العارضة العدم.

ما ثبت بزمان يحكم ببقائه ما لم يوجد دليل على خلافه.

وما إلى ذلك.

قلت: وكذلك قواعد المقاصد فإنها هي تلك القواعد الكلية التي يندرج تحتها في الغالب قواعد جزئية كقاعدة المصالح الدنيوية وأنها واجبة الحفظ فإنه يندرج تحتها القواعد التالية:

وجوب حفظ الضروريات.

وجوب حفظ الحاجيات.

وجوب حفظ التحسينيات. وهذا.

وبالجملة فكل معنى مقاصدي يندرج تحته قواعد مصلحية جزئية فهو من قواعد المقاصد الكبرى.

المقارنة والموازنة بين قواعد المقاصد العامة والقواعد الفقهية الكلية

أولاً: مواضع الاتفاق

بعد الوقوف على تعريف كل من قواعد الفقه الكلية وقواعد المقاصد العامة وشرحها وبيانها بالأمثلة فإنه يجدر بنا أن نقف الآن موقف المقارنة فيما بينهما لنتعرف على مواضع الاتفاق والافتراق فأما مواضع الاتفاق فهي فيما يلي:

1ـ أن كلاً منهما يشترك في معنى العموم والشمول وكل منهما قانون عام شامل لما تحته من الجزئيات.

2ـ أن كلاً منهما بمنزلة الأصل الذي ينبني عليه فروع وتطبيقات.

ثانياً : مواضع الاختلاف.

أما مواضع الاختلاف فهي من حيث النقاط التالية:

1ـ أن قواعد الفقه الكلية هي قواعد أغلبية وليست مضطردة دائماً بدليل صحة وقوع الاستثناء فيها أما القواعد المقاصدية فإنها ليست أغلبية بل هي مضطردة وليس لها استثناء.

2ـ أن قواعد المقاصد هي أساس الشريعة كلها والتي لأجلها شرع الله الأحكام فهي أسبق من القواعد الكلية الفقهية وجوداً وعدماً والقواعد الفقهية ليست كذلك.

3ـ أن مصادر القواعد المقاصدية هي مصادر أصول الفقه من كتاب وسنة ولغة العرب وعلم الكلام والمنطق السليم لا غير، أما قواعد الفقه الكلية فإن مصادرها مختلفة عن مصادر المقاصد فمصادر القواعد الكلية قد تكون نصاً شرعياً سواء كان من الكتاب أول السنة كما في قاعدة الضرورات تبيح المحظورات فإنها مستفادة من قوله تعالى: (فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه) وقاعدة الضرر يزال فإنها مستفادة من قوله صلى الله عليه وسلم (لا ضرر ولا ضرار) وقد تكون مصادر القواعد الفقهية الكلية غير الكتاب والسنة وما إلى ذلك.

4ـ تختلف حقيقة القاعدة الفقهية من ناحية أنها في حقيقتها بيان لحكم شرعي كلي تتفرع عنه الكثير من الأحكام الجزئية التي ترتبط بالكلي من جهة تحقيق مناطه ومأخذه فيها أما القواعد المقاصدية فهي ليست بياناً لحكم شرعي كلي وإنما هي قواعد استدلالية لإنتاج الحكم الشرعي سواء أكان كلياً أو جزئيا أو يمكن لنا أن نقول : إنها قواعد غائية لمجموع الأحكام فالقاعدة الفقهية تعتبر شرعية كلياً أو جزئياَ والقواعد المقاصدية بيان لقانون الأدلة الكلية التي تنتج الفروع الفقهية الشرعية.

ويمثل لذلك بالقواعد التالية: الأمور بمقاصدها ـ الضرر يزال ـ المشقة تجلب التيسير ـ العادة محكمة ـ اليقين لا يزول بالشك ، فكل هذه القواعد تعبر عن أحكام فقهية كلية يندرج تحتها الكثير من الجزئيات التي يتحقق فيها المعنى الكلي العام.

أما القواعد المقاصدية كقولنا: الضروري واجب الحفظ ـ الحاجي مكمل الضروري ـ التحسيني مكمل الحاجي.

وما إلى ذلك فهي قواعد استدلالية وليست أحكاماً كلية ، فهي وسيلة للكشف عن الحكم وليست ذات الحكم ولا تتضمن التعبير عنه أصلاً.

                               الدكتور شهاب الدين فرفور .

 

 

التعليقات

أضف تعليق

عنوان التعليق

الاسم

البريد الالكتروني

نص التعليق

كود التحقق

شروط نشر التعليقات

  • الالتزام بالآداب العامة المتعارف عليها والابتعاد عن أي مفردات غير مناسبة.

  • سيتم حذف أي تعليق لايتعلق بالموضوع .

  • سيتم حذف أي تعليق غير مكتوب باللغة العربية أو الإنجليزية.

  • من حق إدارة الموقع حذف أو عدم نشر أي تعليق لا يلتزم بالشروط أعلاه.

عودة إلى قائمة المقالات

حاشية ابن عابدين
قائمة الكتب
قائمة المخطوطات
واحة الفكر والثقافة
وجهة نظر
سؤال وجواب
أحسن القول
اخترنا لكم
أخبار الدار
كلمة الشهر

المرأة تشغل نصف المجتمع من حيث العدد ، وأجمل ما في المجتمع من حيث العواطف ، وأعقد ما في المجتمع من حيث المشكلات ، ومن ثمة كان واجب المفكرين أن ينظروا إلى قضيتها على أنها قضية المجتمع كله ، أكثر مما يفكر أكثر الرجال فيها على أنها قضية جنس متمم أو مبهج .

Create peace in your mind and you will create a world of peace around you


 
النتائج  |  تصويتات اخرى

 









اشتراك

إلغاء الاشتراك

 
 
 


1445 - 1429 © موقع دار الثقافة والتراث ، جميع الحقوق محفوظة
Powered by Magellan